السيد محمد الحسيني الشيرازي
349
من فقه الزهراء ( ع )
--> ( 1 ) الظاهر أن المراد : ما ذكره الفقهاء من أن أي فعل يسند إلى المكلف ( كالظلم والبيع والعقد والايقاع ) ظاهره انه فعله قاصداً له ف - : ( باع ) أي باع قاصداً للبيع ، و ( ظلم ) كذلك ، اذن الظلم يعنى الظلم قاصداً له ، فهنالك تلازم بين الظلم والظالم ، فأجاب بأن الظهور يتمسك به مع عدم وجود قرينة على الخلاف ، والفرض انه ( دام ظله ) قد صرح ب - ( الظلم لا عن قصد ) عندما قسم النوع وفكّك ، فليدقق جيداً . ( 2 ) روضة الواعظين : ص 273 . ( 3 ) سورة الإسراء : 71 .